مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

211

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وهنا فرعان : الفرع الأوّل : كراهة كسر عظامها يكره أن يكسر شيء من عظامها ، بل تفصل أعضاء « 1 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في معتبرة الكاهلي : « ولا يكسر العظم » « 2 » . وفي رواية أخرى : « وتجعل أعضاءً ثمّ تطبخها وتقسّمها » « 3 » . والنهي في الحديث يحمل على الكراهة بقرينة خبر عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : « نعم ، يكسر عظمها » « 4 » . وأمّا أهل السنّة فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأوّل : يستحبّ أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها تفؤّلًا بسلامة أعضاء المولود . الثاني : لا يكسر عظمها فإن فعله لم يكره . الثالث : استحب كسر عظامها ؛ لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل « 5 » . الفرع الثاني : كراهة أكل الوالدين من العقيقة هل يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة أم لا ؟ فيه أقوال ثلاثة :

--> ( 1 ) النهاية : 502 ؛ الوسيلة : 316 ؛ مسالك الأفهام 8 : 411 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 20 : 491 ؛ كشف اللثام : 7 : 532 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 545 . ( 2 ) الكافي 6 : 29 ح 11 . ( 3 ) التهذيب 7 : 444 ح 1775 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 152 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 17 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 485 ؛ المهذّب 1 : 241 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 : 147 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 639 .